وزارة الداخلية تعلن عقوبة قيادة المرأة للسيارة
عاجل :
أصدر وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز
المرسوم الملكي رقم 556/6 لسنة 1432
بخصوص قيادة المرأة للمركبة داخل الأراضي السعودية
والنص المرسوم على معاقبة المرأة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات
وسجن والدها أو زوجها نفس المدة ،
ومن يتجاوز القرار القاضي من وزارة الداخلية السعودية يكون معرض للمسؤولية وتطبق عليه أقصى عقوبة
| |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق